السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

268

منهاج الصالحين

مسألة 881 : يكفي في صحة الحوالة تعيّن الدين واقعاً ، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلًا في الدفتر ، فحوّله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحّت الحوالة . مسألة 882 : للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا مماطلًا في أداء الحوالة . مسألة 883 : لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز أن يأخذ من المحيل إلّاالأقل . مسألة 884 : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في ذمة المحيل ، أو منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثلياً أو قيمياً . مسألة 885 : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه . نعم ، لو كان المحال عليه معسراً حين الحوالة وكان المحال جاهلًا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنياً فعلًا ، وأمّا إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عالماً بإعساره فليس له الفسخ . مسألة 886 : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه . مسألة 887 : لو أدّى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً ، فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه ، وأمّا إذا لم يكن بطلبه أو لم يكن مديناً له فليس له ذلك .